ابن حزم
114
المحلى
وقد صح عن عمر بأصح طريق من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة ( 1 ) عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن زياد بن حدير ( 2 ) قال : مرني عمر بن الخطاب أن آخذ من نصارى بنى تغلب العشر ، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر ( 3 ) . قال أبو محمد : فكما لم يسقط أخذ نصف العشر من أهل الكتاب الجزية عنهم فكذلك لا يسقط أخذ العشر من بنى تغلب أيضا الجزية عنهم ، وهذا أصح قياس ، لو كان شئ من القياس صحيحا ، فقد خالفوا القياس أيضا . ثم لو صح وثبت لكانوا ( 4 ) قد خالفوه ، لان جميع ممن رووه عنه أولهم عن آخرهم يقولون كلهم : ان بنى تغلب قد نقضوا تلك الذمة ، فبطل ذلك الحكم . ورووا ذلك أيضا عن علي ، فحالفوا عمر . وعليا والخبر الذي به احتجوا والقرآن والسنن : في أخذ الجزية من كل كتابي في أرض العرب وغيرها ، كهجر واليمن وغيرهما وفعل الصحابة رضي الله عنهم والقياس ، ونعوذ بالله من الخذلان . 702 مسألة ولا يجوز أخذ زكاة ولا تعشير مما يتجر به تجار المسلمين ، ولا من كافر أصلا ، تجر في بلاده ( 5 ) أو في غير بلاده ، إلا أن يكونوا صولحوا على ذلك مع الجزية في أصل عقدهم ، فتؤخذ حينئذ منهم والا فلا . أما المسلمون فقد ذكرنا قبل أنه لا زكاة عليهم في العروض لتجارة كانت أو لغير تجارة ( 6 ) وأما الكفار فإنما أوجب الله تعالى عليهم الجزية فقط ، فإن كان ذلك صلحا مع الجزية فهو حق وعهد صحيح ، وإلا فلا يحل أخذ شئ من أموالهم بعد صحة عقد الذمة بالجزية والصغار ، ما لم ينقضوا العهد . وبالله تعالى التوفيق . وقال أبو حنيفة : يؤخذ من أهل الذمة إذا سافروا نصف العشر في الحول مرة فقط ولا يؤخذ منهم من أقل من مائتي درهم شئ ، وكذلك يؤخذ من الحربي العشر إذا بلغ مائتي درهم ، وإلا فلا ، إلا إن كانوا لا يأخذون من تجارنا شيئا ، فلا نأخذ من تجارهم شيئا . وقال مالك : يؤخذ من أهل الذمة العشر إذا تجروا إلى غير بلادهم ، مما قل أو كثر إذا باعوا ، ويؤخذ منهم في كل سفرة كذلك ولو مرارا في السنة ، فان تجروا في بلادهم
--> ( 1 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( شعيب ) وهو خطأ ( 2 ) حدير - بضم الحاء وفتح الدال المهملتين ، وفى النسخة رقم ( 16 ) ( جابر ) وفي نصب الراية ( ج 1 ص 396 ) ( جرير ) وكل خطأ ( 3 ) نقل الزيلعي في نصب الراية انه رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن كثير عن شعبة ، وروى يحيى في الخراج عن شريك وعن إسرائيل كلاهما عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد ابن حدير نحوه ولكن فيه انه يأخذ من بنى تغلب نصف العشر ، رقم ( 202 و 203 ) ، وروى أبو يوسف في الخراج ( ص 144 ) عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن زياد التغليظ علي بنى تغلب ، وإسماعيل وأبوه ضعيفان من قبل حفظهما ( 4 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( لكان ) وما هنا أصوب ( 5 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( بلده ) ( 6 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( أو لغيرها )